فصل: منع الحمل دون علم الزوج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع الحمل للخطر على الزوجة:

الفتوى رقم (15121)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير مستشفى الملك خالد بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (230) وتاريخ 13/ 1/ 1413 هـ، وقد جاء في كتابه ما نصه:
نرفق لفضيلتكم طيه التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ر. ا. ي) 24 سنة سعودية، والتي يرى الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لها (ربط دائم للأنابيب) ومرفق طيه موافقة المريضة وزوجها على إجراء العملية، نأمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والإفادة.
ونص التقرير المرفق الموقع من ثلاثة من الأطباء ومدير المستشفى:
راجعت المريضة المستشفى بتاريخ 23/ 12/ 1412هـ وهي حامل في الشهر الثامن من الحمل الرابع لها، مع تاريخ مرضي بولادة بعملية قيصرية في الثلاث مرات السابقة، وتحتاج إلى الولادة بعملية قيصرية أيضا في الحمل الرابع، وفي أي حمل في المستقبل، مما يعرضها لانفجار الرحم، وتحتاج المريضة إلى إجراء عملية ربط دائم لقناتي فالوب بالرحم حتى لا تتعرض حياة المريضة للخطر، علما بأن لديها ثلاثة أطفال أحياء.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بالموافقة على إجراء عملية ربط الرحم؛ دفعا للخطر المنوه عنه في التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان

.منع الحمل لكثرة الأولاد ولمرض الزوجة:

الفتوى رقم (1563)
س: عندي حرمة عندها ثلاثة عشر طفلا، ورحنا عند الطبيب وقال: أعطوها حبوب منع الحمل؛ لأن صحتها تعبانة. فهل هذا حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم؛ لمنافاة ذلك لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل؛ ولما فيه من سوء الظن بالله، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد ولادة عادية، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة- فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل لا يكون إلا للضرورة:

الفتوى رقم (1585)
س: جاء فيه: أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة، واستفادت، وأنه سأل عن ذلك فقيل له: لابد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء، ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به: الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز، إلا في حالات ضرورية نادرة، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة- فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا، لا فرارا من النسل؛ لقول الله- سبحانه-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل دون علم الزوج:

الفتوى رقم (1584)
س: رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع، فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته؟ علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل، فهل يجوز أم لا؟
ج: تحديد النسل محرم مطلقا؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل، والتشديد في ذلك، والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة، لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا شارك الرجل زوجته في منع الحمل هل عليه إثم؟

الفتوى رقم (4124)
س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟
ج: يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرا صحيا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل لحالة الرضيع وأمه:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3843)
س3: فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل خشية أن يولد الطفل بعاهة:

الفتوى رقم (5546)
س: عندي زوجة قريبة لي جدا أنجبت منها بنتين (خرس صم بكم)، وبنتا لسانها ثقيل، وهي تتكلم نوعا ما، وولدين نظرهما ضعيف، وبالكشف على البنتين قالوا: إن هذا نتيجة قرابة بينك وبين زوجتك، ولهذه الأسباب امتنعت من النوم مع أهلي خوفا من المستقبل، وحبوب عدم الحمل تعمل لأهلي مضاعفات. وسؤالي هو: هل عدم نومي مع أهلي يلحقني منه إثم، وماذا أتصرف وهم مقتنعون من الأسباب؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعتمد ما ذكر الأطباء في هذا الشأن؛ لأنهم يبنون تقاريرهم على الظنون، وفي مثل هذا الأمر لا يؤخذ بقولهم؛ لأن مجيء الولد المنتظر مشوها أو أصم أو نحو ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله- سبحانه وتعالى-، فلا يجوز لك أن توقف النسل أو أن تتجنب زوجتك خشية أن يولد لكما ناقص الخلقة أو مشوها، بل يجب أن تعتمد وتتوكل على الله سبحانه، وتتذكر قوله- عز وجل-: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} [سورة هود الآية 6] الآية، وتسألا ربكما- أنت وزوجتك- أن يهبكما ذرية طيبة سليمة من كل عيب، وهو القائل- سبحانه-: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر الآية 60] وهو المتصرف في عباده كيف يشاء. يسر الله أمركما ووهبكما ذرية سليمة صالحة وأصلح لكما ما أعطاكما من الذرية، وعافاهم مما أصابهم، فهو على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود